مال على عهدته، فإذا مات يتعلق الضمان على أموا له.
وأما في زمان وجودها، فليس الأمر كذلك; لأن لازمه أن يكون للمالك ما لان، أحدهما: على عهدة الضامن، والآخر: في الخارج، وهو كما ترى.
أو الالتزام بما نسب إلى أبي حنيفة من صيرورة المغصوب ملكا للغاصب (1)، وهو أفحش.
فعلى هذا: عهدة العين في زمان وجودها عهدة أدائها فقط، لا كونها على ذمة الضامن كما بعد التلف، فلا بد للقائل بأن ظاهر دليل اليد أن نفس العين على العهدة، إما الالتزام بأن «على اليد...» ليس دليل الضمان، بل دليل على عهدة الأداء فقط، كما التزم به بعضهم (2)، أو الالتزام بأن المستفاد منها أمران:
أحدهما: عهدة العين; بمعنى عهدة أدائها في زمان وجودها.
والثاني: عهدتها عند التلف; بمعنى كونها على ذمة الضامن، بحيث تكون من أموال المضمون له، يتصرف فيها كيف شاء.
و استفادتهما منه مشكلة، بل ممنوعة; لأن نحو العهدة في زمان الوجود، يغاير نحوها في زمان التلف.
وبعبارة أخرى: إن من ضروريات الفقه أن العين التالفة تحت يد الغاصب ونحوه، مضمونة عليه، يجب أداء مثلها أو قيمتها، وذمة الضامن مشغولة بمال المضمون له، سواء قلنا: إن العين على ذمته، أو المثل والقيمة، ومن ضروريات الفقه أن العين في زمان وجودها، ليست بهذا النحو مضمونة، وليست ذمة الضامن مشغولة بمال المضمون له; بحيث يكون كأحد أموا له، يتصرف فيه كيف شاء.