أيضا; لمكان استقرارها على الذمة بشخصيتها، ومع أداء الأقل يشك في الخروج عن عهدة الغرامة والضمان، فالأصل الاشتغال، ويصح الاستصحاب، فتأمل جيدا.
وقد يقال: إن الأصل الاشتغال، مع البناء على ضمان القيميات بالقيمة; لأن المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها وشؤونها، أمر اعتباري بسيط، لا من الأعراض الخارجية، حتى تكون لها قلة وكثرة، أو زيادة ونقص، ولا هي عبارة عن الدينار والدرهم اللذين لهما قلة وكثرة; لأنهما غير قائمين بالحنطة والشعير، بل لهما مالية اعتبارية، مساوية لمالية الحنطة، أو غير مساوية.
نعم، المالية القائمة بالعين تتدارك بهما بعد تلفها; لأنهما ممحضان في المالية كسائر المسكوكات، فالقلة والكثرة ليستا فيما اشتغلت به الذمة، ولا في مالية الدرهم والدينار، بل فيما يتدارك به خارجا في مقام الأداء، فلا محالة لا تتردد بين الأقل والأكثر، بل بنحو التباين; فإن أنحاء المالية بسائط متباينة، فيشك في أن المالية التي قد اشتغلت الذمة بها، هذه المالية المتعينة، أو مالية أخرى متعينة، وهما بسيطان متباينان، فلا مجال إلا للاشتغال (1). انتهى.
وأنت خبير بما فيه من الخلط بين العقليات و العرفيات، والخروج عن طريقة العقلاء في باب الضمانات، وعن ظواهر أدلة الضمانات الموكولة إلى العرف.
مع أنه بعد اللتيا والتي، لم يأت بشئ مثبت; لعدم قابلية هذه المالية الاعتبارية للزيادة والنقص، والقلة والكثرة; لأن المنظور في ثبوت القلة والكثرة، ليس الحقيقية منهما، الثابتة للكم المتصل أو المنفصل، بل المراد