لا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل» (1).
ورواية سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة.
قال: «يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها; لأنه أفسدها عليه، و تذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر، حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها» (2).
بدعوى: أن الظاهر منهما أن الاعتبار بيوم أداء القيمة، لا يوم الإفساد; فإن يومه يوم إتيان البهيمة، ويوم الذبح والتغريم غيره.
وفيه نظر: أما بالنسبة إلى ما يركب ظهره، فإنه لا يخرج عن ملك صاحبه، وتغريم الواطئ ليس من قبيل تغريم الضمانات، بل لتمليك الدابة عليه قهرا، فهو خارج عن المورد.
وأما بالنسبة إلى ما يؤكل لحمه، فإن قلنا: بعدم خروجه عن ملك صاحبه أيضا، فالتقويم حال الإتلاف يدل على أن الاعتبار بيوم التلف.
وإن قلنا بخروجه إما لظهور قوله: «أفسدها عليه» أو لسلب الملكية عرفا بعد سلب جميع آثارها، فيمكن أن يقال: إن ظاهرهما أن الوطء سبب لتلك الأحكام; أي التقويم والذبح والحرق، والظاهر ترتب الأحكام عليه بلا مهلة،