أو تعلق المثل بها فيهما، فإنه مع الشك في السقوط كان الأصل الاشتغال، ويصح استصحاب بقاء العين أو المثل على العهدة لترتب وجوب أدائهما، أو حرمة حبسهما على صاحبهما.
وأما بناء على ضمان القيمة في القيمي، فالأصل البراءة; للدوران بين الأقل والأكثر.
وقد يقال: بناء على تعلق العين بالذمة، إن قاعدة الاشتغال محكمة لو قلنا بأن العين تسقط عن الذمة بأداء المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، فمع أداء الأقل يشك في السقوط، والأصل الاشتغال، ويجري الاستصحاب.
وأما لو قلنا بأن العين لا يعقل سقوطها عنها مع امتناع تأديتها، التي هي الغاية، فلا شك في السقوط، وإنما الشك في التكليف الزائد; لأن الواجب تدارك مالية ما في العهدة، وهي مرددة بين الأقل والأكثر (1).
وفيه: أن القائل ببقاء العين على الذمة، وعدم سقوطها إلى الأبد، لا بد وأن يقول بأن العين لما كانت لها خصوصية شخصية، وهي بهذه الخصوصية على الذمة، لا يعقل سقوطها لامتناع تأديتها.
وأن يقول: إن اللازم على المكلف الخروج عن عهدة غرامتها وضمانها، من غير أن يتعلق بالقيمة تكليف مستقل يتردد بين الأقل والأكثر، ومن غير أن يتعلق بالذمة وراء نفس العين بجميع جهاتها شئ، حتى يقال: إن المالية مرددة بين الأقل والأكثر.
فلا المالية على العهدة، ولا التكليف متعلق بأداء القيمة مستقلا، بل العين على العهدة، ولا بد من الخروج عن عهدة غرامتها، وإن لم تسقط بعد أداء الغرامة