تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت; إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن تتلف أو تبقى.
نعم، لو ردت تدارك تلك المالية بنفس العين، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه; لعدم كونه مالا، وإنما هو مقوم لمالية المال، وبه تمايز الأموال قلة وكثرة، فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، وإن تلفت استقرت عليا تلك المراتب; لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة، حيث إنه يضمن الأعلى منها» (1). انتهى.
فغير وجيه; لأن المتبع في المقام هو أدلة الضمانات، نحو دليل اليد، وأما الحيلولة فليس عليها دليل مستقل بهذا العنوان، فلا بد من لحاظ دليل الضمان:
فإن قلنا بأن القيمة السوقية - كسائر الأوصاف - مضمونة بتبع العين، لا بد من القول بالضمان، سواء كانت العين باقية و مردودة أم لا; لأن رد العين ليس رد تلك المرتبة من المالية، والمفروض أنها مضمونة، فكما أن العين إذا عيبت وردت معيوبة، لا بد من جبران العيب وغرامته; لأن صفة السلامة مضمونة بتبع العين، ولا بد من جبرها بعد عدم إمكان ردها، فكذلك صفة علو القيمة، ولا يعقل أن تكون العين جابرة لتلك المرتبة من المالية، كما لا يعقل أن تكون جابرة لصفة السلامة.
وإن قلنا بأن القيمة السوقية غير مضمونة، وقلنا بالفرق في الغرامات بينها وبين سائر الأوصاف، كما أشار إليه (رحمه الله)، فلا وجه للزوم جبرانها ولو تلفت العين; ضرورة أن التلف لا يوجب خروج الشئ عما هو عليه، فالتفصيل بين رد العين وتلفها غير وجيه.