وأما قوله: «تعلق الظرف بقوله (عليه السلام): «نعم» يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل (1)، بعيد جدا، بل غير ممكن; لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان» (2).
ففيه: أن الظاهر هو السؤال عن أصل الضمان، وإلا كان الحق أن يقول:
«ما يلزمني يوم المخالفة؟» ولعل منشأ السؤال ما سمع من أبي حنيفة; من أن ضمان الأصل لا يلائم ضمان الكراء، وأن «الخراج بالضمان» ورأى السائل أن أبا عبد الله (عليه السلام) أثبت الكراء، فأراد أن يستفسر منه أنه مخالف لأبي حنيفة في الكراء وضمان أصل البغل، أو في الكراء فقط؟
وبعبارة أخرى: إن أبا حنيفة ادعى الملازمة بين ضمان البغل وسقوط الكراء; بتوهم أن «الخراج بالضمان» وحيث رد أبو عبد الله (عليه السلام) عليه بأن الكراء ثابت، زعم أبو ولاد أو احتمل أن ثبوت الكراء كاشف عن عدم ضمان الأصل; للملازمة بين ثبوت الضمان وسلب الكراء على ما أفتى به أبو حنيفة، فسأل أنه مع ثبوت الكراء هل يثبت الضمان، وقال «أرأيت لو عطب...؟» إلى آخره، ولعل همزة الاستفهام في «أليس يلزمني» من زيادة النساخ، وإن كان ثبوتها أيضا لا مانع منه.
وبالجملة: سأل أبو ولاد عن ضمان الأصل; باحتمال سقوطه مع ثبوت الكراء، فأجاب (عليه السلام) بثبوته; أي ثبوت هذا المعنى التعليقي، أي لو عطب أو نفق يلزمه، لا مطلقا، بل يوم المخالفة.
فكأنه قال: يلزمك يوم المخالفة والاستيلاء على مال الغير غصبا، قيمة