القيمي (1)، بعيد غايته، مع ملاحظة سياقها وشأن نزولها.
ومنها: ما تشبث به بعضهم وتبعه آخر، وهو أن الصبر إلى أن يوجد المثل ضرر عليه (2).
وفيه ما لا يخفى; ضرورة أن دليل نفي الضرر لو نفى الأحكام الضررية، فلا حكم ضرري في المقام; لأن ما على عهدة الضامن هو المثل، ولم يمنع الشارع بإطلاق دليل أو عمومه عن أخذه، ولزوم التأخير مع التعذر عقلي.
مضافا إلى أن إثبات القيمة لا يمكن بدليل نفي الضرر; إذ ليس شأنه إلا نفي الحكم الضرري، لا إثبات أمر مباين أو مخالف، كإثبات القيمة مع ضمان المثل، مع أن التأخير ليس ضرريا دائما.
ومنه يظهر الكلام في دليل نفي الحرج، لو كان التأخير حرجيا; لأن دليل نفيه لا يفي بإثبات أمر آخر، ولهذا قلنا في رواية عبد الأعلى في باب المسح (3):
إن تمسك الإمام (عليه السلام) بدليل نفيه، إنما هو لرفع وجوب المسح على البشرة، وأما أمره بالمسح على المرارة، فليس بمقتضى دليل الحرج (4).
هذا كله لو قلنا بأن «لا ضرر ولا ضرار» (5) حاكم على الأدلة الأولية.
وأما إن قلنا بأنه حكم سلطاني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمته، ونهي