القول قول الغاصب لأن الغاصب معترف بثوب، والمدعي لا يدعيه بل يدعي عبدا والمدعى عليه ينكر ذلك فكان القول قول المدعى عليه مع يمينه.
وإذا اختلف اثنان في جارية فقال الغاصب: كانت برصاء، أو جذماء، أو ما أشبه ذلك وأنكر الآخر ذلك، كان القول قول صاحبها مع يمينه، لأن الأصل السلامة والغاصب يدعي خلاف الأصل.
وإن اختلفا فقال صاحبها: كانت تقرء القرآن أو هي صانعة فأنكر الغاصب ذلك كان القول قول الغاصب، لأن الأصل أن لا قراءة ولا صنعة.
وإذا غصب إنسان من غيره مالا بمصر، فاجتمع به في مكة فطالبه به ولم يكن في نقله مؤنة مثل الأثمان كان له المطالبة سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤنة في نقله في العادة. وأن كان لنقله مؤنة وكان له مثل كالأدهان والحبوب فإن كانت القيمتان في البلدين متساوية كان له المطالبة بالنقل لأنه لا مضرة في ذلك عليه. وإن كانت القيمتان مختلفين فالحكم له فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه، إما أن يأخذ من الغاصب بمكة، القيمة بمصر، وإما أن يترك حتى يقبض منه بمصر لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة.
فإن كان الحق وجب له عن سلم (1) لم يجز له مطالبته به بمكة، لأن عليه أن يوفيه في مكان العقد، ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤنة أو لا يكون لنقله ذلك.
وإذا ادعى اثنان على ميت ثوبا فأقام أحدهما بينة بأنه ثوبه اغتصبه الميت إياه وأقام الآخر بينة بأنه له استودعه الميت وعدلت البينتان، أحلفا فإن حلفا جميعا أقرع بينهما فيه فمن خرجت له القرعة دفع الثوب إليه.
وإذا اختلف اثنان في جبة، فقال أحدهما للآخر: غصبتني هذه الجبة المحشوة فقال الغاصب: إنما غصبتك الظهارة (2) لا غير، كان القول قول الغاصب مع يمينه