تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦١
ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(220) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق ابن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
(221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
(222) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
(224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
(225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
____________________
الزهد، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب الايمان والنذور والكفارات كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روى في أولاد الأئمة عليهم السلام كتاب ما روى في شعبان كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن. وقد روى كتبه هذه كلها غير بصائر الدرجات هو المعروف المطبوع في إيران سنة 1285 المتداول وهو غير بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي فإنه لا يوجد منه الا منتخبه المسمى بمختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمه الله وهو المطبوع في النجف سنة 1370 هج‍.
روى الصفار عن يعقوب بن يزيد وأحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد وعلي بن إسماعيل وعبد الله بن الحسن العلوي ومعاوية بن حكيم.
وقد روى عنه الشيخ الكليني وأحمد بن محمد وعلي بن الحسين بن بابويه وسعد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن إدريس ومحمد بن جعفر المؤدب وغيرهم.
توفي رحمة الله عليه سنة 290 بقم وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.
(34) معاوية بن حكيم بضم الحاء بن معاوية بن عمار الدهني (1) قال عنه النجاشي في رجاله ص 293: ثقة جليل في أصحاب الرضا عليه السلام. ا ه‍ وعده الشيخ في رجال ص 406 من أصحاب الإمام أبى جعفر الجواد عليه السلام وفي ص 424 من

- ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311