تكاري إليه فنفقت الدابة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
[24276] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتاه رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2).
[24277] 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).