[87] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال:
لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.
قال: محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال، يدل على ذلك ما رواه:
[88] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز (1) عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له، فأما الربح، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.
ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه، يدل على ذلك:
[89] 7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال:
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.