عليه خصلتين: الضمان والزكاة.
[11592] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز (1)، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له.
[11593] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان ابن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
[11594] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.
قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في التجارة.
شاء الله (2).
.