يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال: «نعم; لأنه أخذ رهنا فيه فضل فضيعه...» (1) إلى آخره.
ونحوها في رواية الصدوق، إلا أن فيها «فيهلكه» (2).
فدل التعليل على أن كل من ضيع مال الغير فهو ضامن، ومعلوم أن تمام العلة بنظر العرف هو التضييع، لا تضييع الرهن، فعلى رواية الصدوق عين قاعدة الإتلاف، وعلى رواية الكليني عينها أو أعم منها ومن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» (3) على إشكال تعرضنا له في باب الفضولي (4).
فما قيل: من أن الإتلاف عبارة عن تضييع المال، لا إفنائه بالأكل والشرب، فلا تشمل قاعدة الإتلاف لمثله (5) في غاية الضعف; لأن قاعدة الإتلاف عقلائية، وما عند العقلاء ليس عنوان «الإتلاف» و «التلف» بل مطلق إعدام مال الغير بأي نحو كان، كما هو واضح.
مضافا إلى أن الإتلاف أعم من التضييع، ولو بمناسبة الحكم والموضوع، كما أن ما في روايات شهادة الزور أيضا ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكمة ممضاة شرعا.