السلطنة، فالسلطنة على المنكر في استحلافه - على فرض كون الحق سلطنة - متقومة بالمدعي والمنكر والاستحلاف، وأما اعتبار الملكية فلا يتقوم إلا بالمالك والمملوك، وأما الذمة فكا لخارج، لا دخالة لها في اعتبارها، فليس في الملك مملوك عليه، وهو كلام متين.
وما قيل من عدم قابلية ما في الذمة لأن يكون مملوكا لمن عليه، وعدم قابلية نقل الغير إليه ولو آنا ما، فصيرورة الإنسان مالكا على نفسه آنا ما - حتى يسقط عنه، وتبرأ ذمته - مستحيل (1).
مدفوع بما أفاده الشيخ (قدس سره) (2) ومر تقريره (3); ضرورة أن اعتبار مالكية ما في الذمة ليس اعتبار المالكية على النفس، بل هو اعتبار المالكية لما في الذمة، وهو ليس بمستحيل، بل هو - نظير بيع الدين على من هو عليه - من الاعتبارات العقلائية، فنرى أن العقلاء يبيعون كرا من الحنطة التي على العهدة على من عليه، كبيعهم على غيره.
نعم، هذا الاعتبار له أمد خاص، وليس كاعتبار ملكية الأعيان، فنرى أنهم لا يرون بعد البيع والانتقال إليه أنه مالك لما في ذمته مطلقا وبلا أمد.
كمالكيته لسائر الأشياء، ولهذا تكون نتيجة مالكيته براءة ذمته أو السقوط منها.
والمسألة ليست عقلية حتى يقال: لو صحت مالكيته حدوثا لصحت بقاء (4).