ضمان» (1).
وقوله (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصانع احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا» (2).
وقوله (عليه السلام): في رجل استأجر حمالا، فيكسر الذي يحمل، أو يهريقه.
فقال: «- على نحو من العامل - إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (3).
ومنها قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: «بعد أن يكون الرجل أمينا» (4) لأن الاستبضاع ليس على نحو الأمانة حقيقة، بل كان حاله حال القصار والحمال ونحوهما.
إنما هي بصدد بيان التغريم في مقام القضاء، والتفصيل بين الأمين، والثقة، والعدل، وغيرهم، فيحكم بغرم غير المأمون، وعدم غرم المأمون; أي في مقام القضاء، ومطالبة البينة، وتوجه اليمين.
وهذه الطائفة كالطائفة الأولى، وردت في موارد تكون لها حالتان:
إحداهما: الضمان إذا كان التلف عن إفراط وتفريط.
وثانيتهما: عدمه إذا كان سماويا بغيرهما.