كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
من الدلالة، وهي مفقودة؟
أو يكون شرط عدم الضمان في مورده أيضا غير مخالف للشرع; بدعوى أن الضمان إنما هو لمراعاة المالك، فالأدلة منصرفة عن مورد الاشتراط برضا المالك؟
لا يبعد رجحان هذا الأخير، ويدل عليه الروايات الدالة على جواز الشرط في العارية; فإنها تدل على جواز شرط الضمان فيما لا ضمان مع عدمه، وجواز شرط عدم الضمان فيما فيه الضمان، كالذهب والفضة، ففي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة؟
فقال: «جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك» (1).
وفي صحيحة أخرى عنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة.
قال: فقال: «كل ما كان من وديعة، ولم تكن مضمونة، لا تلزم» (2).
ومعلوم: أن المراد منه اشتراط عدم الضمان، وإلا فمن قبيل توضيح الواضح، وتدل عليه بعض الروايات في كتاب الإجارة (3)، فراجع.

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٨٣ / ٨٠٦، الاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٠، وسائل الشيعة ١٩: ٩٦، كتاب العارية، الباب ٣، الحديث ٢.
٢ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٧، تهذيب الأحكام ٧: ١٧٩ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ١٩: ٧٩، كتاب الوديعة، الباب ٤، الحديث ٤.
٣ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، تهذيب الأحكام ٧: ٢١٧ / ٩٤٩، مستطرفات السرائر: ١٩ / ١٣، وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩ - 150، كتاب الإجارة، الباب 27 و 30، الحديث 1 و 5.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست