الغاصب، لا بعنوانه يفيد جواز التصرف له، وينافي تضمينه (1). انتهى.
وفيه: أن بيع الغصب إن صدر عمن لا يعتني بالقواعد والمقررات، ويكون ممن يقول: «إن الحلال ما حل في يدك» فلا شبهة في أن تسليطه لا يفيد جواز التصرف.
وإن كان مباليا بالمقررات، وقلنا في تصحيح بيعه بالحقيقة الادعائية، فلا شبهة في أن الادعاء يكون نحو الادعاء في باب الاستعارة على مسلك السكاكي (2). وتكون الدعوى أن الشخص هو المالك، فيبيعه ويسلم إليه بعنوان كونه مالكا; ضرورة أن التمليك والتملك بعد الادعاء يكون بين الشخصين الخارجيين، ولا يكون التمليك لعنوان «المالك» ثم انطباق «المالك» على الشخص، وهو ظاهر; ضرورة أن الغاصبين في مقام المعاملة يقولان:
«ملكتك هذا بهذا وقبلت» لا «ملكت المالك وأنت هو» فحينئذ يكون التسليم باعتبار كونه مالكا، لا بعنوان ذاته كيف ما كان.
وأما التشبث بقاعدة الغرور (3)، فمع كون القابض الجاهل ممن لا يبالي بالشرائط الشرعية، وكان تمام همه المعاملة العقلائية; بحيث لو علم بالواقعة لأقدم على المعاملة، فلا شبهة في عدم صدق «الغرور» بالنسبة إليه; لعدم خدعة في البين، وعدم استفادة الطرف من جهله، وإنما أعطاه العوض بما أنه ماله، وأخذه كذلك، من غير نظر إلى حال الشرع في ذلك.
نعم، لو كان مباليا بأحكام الشرع; بحيث لو علم بالواقعة لما أقدم على