3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه [24236] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[24237] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة؟ فقال:
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[24238] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير،