4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهبا أو فضة [24196] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
[24197] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
[24198] 3 - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
[24199] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة؟ قال: فقال:
كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.