ثم على فرض أن يكون المراد التمسك بالإقدام، فالظاهر أنه مصادرة; لأن الدخول على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، عبارة أخرى عن إيجاد البيع، فيرجع الحاصل إلى أن من باع ولم يسلم له العوض، كان ضامنا; ومعلوم أن لا إقدام للمتبايعين إلا على البيع، وما ذكر عين المدعى.
مع أن الضمان بالمسمى في العقد الصحيح، ليس لأجل الإقدام على شئ إلا حصول البيع، فماهية البيع الصحيح توجب ضمان المسمى لا غير، فتدبر جيدا.
وأما الصغرى: فما هو أقدم عليه ضمان المسمى، لا مطلقا، بل ضمانه في مقابل ملكية العين، وهو لا يقتضي أن يكون مقدما على ضمان المسمى مع فساد المعاملة، فضلا عن ضمان المثل أو القيمة، فاعتراف الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنه أقدم على ضمان المسمى (1)، ليس بوجيه.
كما أنه لم يقدم على كون التلف السماوي بعهدته، فكيف يصح التشبث بالإقدام; لإثبات ضمان مطلق التلف عليه؟!
هذا على ما قرروا في معنى الضمان والقاعدة.
وأما على ما قلناه: من سببية العقد لتبديل اليد المالكية إلى غير المالكية (2)، فما أقدم عليه هو ذلك لا غير، ولم يقدم على كون الضمان عليه، والكلام هاهنا في الإقدام، لا ضمان اليد الذي هو قهري; لأن لزوم رد المسمى ليس ضمانا كما عرفت (3)، فهو لم يقدم إلا على المعاملة، لا على كون التلف أو ضمان المسمى عليه.