إلى محله (1).
وفي رواية أخرى عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولادا، ثم إن أباه (2) يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة.
قال: «يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (3).
وفي قوله (عليه السلام): «ويعوضه...» إلى آخره، احتمالان:
أحدهما: أن ما أصاب من لبنها وخدمتها - أي المنافع المستوفاة منها - جعل عوضا من قيمة الولد، فقدر القيمة بما أصاب منها تعبدا.
والثاني: - ولو بملاحظة سائر الروايات - أن قيمة الولد تقدير لما أصاب من اللبن والخدمة، فقيمته على هذا ليست لأجل استيفاء المنفعة التي هي الولد، ولا بإزاء تفويت منافع الجارية، ولا لأجل ضمان اليد على الجارية، ويتبعه ضمان المنافع، بل لأجل استيفاء سائر المنافع; أي اللبن والخدمة، لكن لما كان قدرهما ربما يكون مجهولا، أو معرضا للنزاع، قدره الشارع بقيمة الولد، تأمل.
وتحقيق المسألة موكول إلى محله، والآن لم نكن إلا بصدد فقه الروايات، لا الدخول في المسألة وجمع مداركها.