مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك (1).
ففيه: أن الوصية وإن كانت إيقاعا وهي الإيصاء، لكن قد يتحقق معها عنوان آخر ك «التمليك» فإنه عنوان متحقق بنفس الإيصاء.
فقوله: «ملكت زيدا بعد موتي كذا» ينطبق عليه عنوانان: الإيصاء، وهو إيقاع تمت الوصية به، والتمليك، وهو إيجاب يحتاج إلى القبول كسائر الإيجابات، من غير فرق بينه وبين التمليك التنجيزي حال الحياة، ولا بينه وبين التمليك بالعوض، فالتمليك المجاني هبة، وهي عقد قائم بالطرفين، بل لو أوصى بالتمليك بعوض دون قيمته مثلا، صحت ظاهرا.
وأما قضية قيام الوارث مقامه مع فرض كونه حقا، فلا مانع منه.
وأما جواز القبول بعد الرد، فهو موافق للقاعدة في الفضولي وغيره، إلا أن يدل الدليل على خلافها، وإلا فمجرد الرد لا يوجب هدم بيع الفضولي، ولا هدم الإيجاب، سيما على ما اخترناه من أنه تمام البيع (2).