كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
آثاره، كترتيب آثار الحل والطهارة الواقعيين في أصلهما.
غاية الأمر: أن ما بنينا عليه أن دليل اعتبار الأمارات قاصر عن ذلك، بخلاف أدلة الأصول، وذهب بعضهم في الأمارات أيضا إلى الإجزاء (1) فالمسألة مبنية على ما ذكره (رحمه الله)، لا على ما ذهب إليه السيد الطباطبائي (قدس سره) (2).
ثم قال السيد: إن ترتيب الأثر على ظن المجتهد الآخر جاز فيما كان فعله موضوعا للأثر بالنسبة إليه، كالنكاح وغيره، دون ما كان فعله قائما مقام فعله، كاستيجار الولي للقضاء عن الميت، من يعتقد بطلان صلاته; فإن فعل الأجير فعل المستأجر، وما نحن فيه بمنزلة ذلك; لأن العقد متقوم بطرفين، ويجب على كل من المتبايعين إيجاد عقد البيع، وهو عبارة عن الإيجاب والقبول.
ثم قال: البيع فعل واحد تشريكي، لا بد أن يكون صحيحا في مذهب كل منهما (3). انتهى ملخصا.
وفيه - بعد الغض عن البعد عن مذاق الشارع من أن يجوز تزويج زوجة الغير باجتهاده، وأن يجوز لمن يرى بطلان الطلاق أن يتزوج بالمطلقة بالطلاق الباطل - أنه بمقتضى تساوي نسبة دليل حجية ظن المجتهدين إلى الظنين - كما جعل ذلك في صدر كلامه مبنى ذلك القول (4) - لا يعقل ترجيح اجتهاد غيره على اجتهاده، فمن يرى بطلان العقد، كيف يرفع اليد عن ظنه، ويجب عليه ترتيب آثار الصحة؟! وهذا معنى اتباعه ظن غيره، ودليل تساوي النسبة على فرض تماميته لا يصحح ذلك.

1 - نهاية الأصول: 138 و 140 - 144.
2 - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 1: 93 / السطر 6.
3 - نفس المصدر: 93 / السطر 9 - 15.
4 - نفس المصدر: 93 / السطر 6.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست