دفعه (1).
ويؤيد ما ذكرناه: - من عدم اعتبار كون المبيع عينا في نظر العقلاء - عدم الإشكال في عدم اعتبار كون العوض عينا، وعدم الخلاف فيه (2)، ولا شبهة في صدق عنوان «البيع» عليه، واحتمال الإلحاق شرعا مقطوع الفساد.
ووجه التأييد: أن العوض والمعوض يختلفان بالاعتبار حسب إنشاء البيع، وأما بحسب الواقع فكل من المثمن والثمن عوض عن الآخر، فماهية البيع هي المبادلة بينهما، وجعل كل منهما عوضا عن الآخر، وبدلا عن صاحبه، فالعين بدل الثمن وعوضه، والثمن بدل العين وعوضها، فكما لا يعتبر في العوض - بمعنى الثمن - كونه عينا، كذلك في العوض الآخر الذي هو مبيع; لعدم الفرق بينهما من جهة العوضية والمعوضية، ومن وقوع التبادل عليهما.
ولعل التزام الأعاظم بالفرق بينهما، ناش:
إما من كلام الفقهاء في مقام الفرق بين البيع والإجارة: بأنه نقل الأعيان، وهي نقل المنافع (3) وقد أشرنا (4) إلى أن اتفاقهم - على فرض تحققه - لا يكون كاشفا عن المفهوم العقلائي، ولا تثبت به اللغة والمعنى العرفي.
وإما من نحو قوله: البيع هو تمليك العين بالعوض (5) فالتزموا في المبيع