(مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (1) لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (2) لكن الأحوط الإعادة فيها (3) مطلقا، خصوصا في النوم. وكذا لو ارتد عن ملة (4) ثم تاب.
(مسألة 7): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة (5) يستحب له إعادتهما.
____________________
* الأقوى جواز القطع لكل منهما. (الجواهري).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
(1) مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
(2) وقد مر عدمها. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (الحكيم).
(4) بل مطلقا. (الإمام الخميني).
(5) أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
(1) مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
(2) وقد مر عدمها. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (الحكيم).
(4) بل مطلقا. (الإمام الخميني).
(5) أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).