الزوجية المعاطاتية، وتترتب عليها أحكامها; من جواز النظر، والوطء، ووجوب النفقة، وغيرها.
نعم، لو قصدا حصوله بنفس الوطء، يكون ذلك الوطء محرما، لكن لا مانع من ترتب الزواج عليه; فإن السبب المحرم يمكن أن يكون مؤثرا وضعا.
مع إمكان أن يقال: إن الوطء الخارجي منطبق عليه عنوان «السبب» خارجا وعنوان «الوطء المحرم» والمحرم عنوان، والمحلل عنوان «السبب» بما هو سبب، وهما منطبقان على الخارج، نظير باب اجتماع الأمر والنهي.
ولو قيل: إن المبغوض لا يكون سببا (1) - نظير ما يقال على الاجتماع: إن المبعد والمبغوض لا يكون مقربا (2) - فقد فرغنا عن جوابه في محله; من أن حيثية المبغوض بالذات غير المقرب وغير السبب هاهنا (3).
نعم، ما يمكن أن يقال في المقام: إن الوطء ليس من الأسباب العرفية والعقلائية للزواج، وما قلنا: من أن القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات، ليس المراد منه أن كل فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سببا، بل لا بد في الأسباب أن تكون عقلائية، ففي مثل الوصية للعتق بعد الموت، أو التمليك بعده، وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسبابا عقلائية.
وقد يقال: إن الوطء غير محرم; لعدم اقتضاء الحرمة فيه إذا كان مقارنا لحصول الزوجية (4).