وإن لم يكن مثله معهودا متعارفا.
والإشكال عليه تارة: بأن البيع مبادلة مال بمال، والإباحة ليست بمال.
وأخرى: بأن البيع تبادل إضافة الملكية القائمة بالمالك، وهي مفقودة.
وثالثة: بأن أصل التبادل مفقود في المقام، كما لا يخفى.
مدفوع: بالمنع من عدم ما ليتها; فإن ميزان المالية تعلق الرغبات بالشيء، ولا يلزم أن تكون لخاصية فيه، كما أن الأوراق النقدية مال، لا لخاصية في ذاتها، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها «پشتوانه» والإباحة المتعلقة بما فيه الخاصية المطلوبة مال بالجهة التعليلية، ولهذا يبذل بإزائها المال.
وأما حديث تبادل الإضافة بما ذكر، فقد مر دفعه (1).
وأما توهم: فقدان أصل التبادل، فمعلوم الدفع; لتحققه بالضرورة، فإن الإباحة إذا كانت بعوض، فلا محالة تكون معوضة، وهو كاف في البيع.
بل الظاهر تحقق تبادل الإضافات أيضا على فرض لزومه وعدم امتناعه، بل بوجه معقول مر بيانه ظاهرا (2).
ثم لو فرض عدم صدق «البيع» عليه، فلا ينبغي الإشكال في صدق «التجارة» عليه، وكذا صدق «العقد» بعد ما تقدم (3) صدقه على المعاطاة، فهو تجارة صحيحة وعقد لازم واجب الوفاء به.
ولو قلنا بأنه معاوضة مستقلة، يكفي في صحتها ولزومها الأدلة