قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم، إنما الصدقة لأهلها) (1) مخصوصة بالصدقات. ولم يدل دليل على منع الخراج.
ولكن الأقوى أنهم عليهم السلام أباحوها لمواليهم وشيعتهم، كما في الأخبار (2) الواردة في الخمس، ولم يجعلوا السلطان واليا منصوبا من قبلهم حتى يحرم مع المذكورات عنه، بل لا إشكال أنه ظالم وغاصب حق الإمام عليه السلام وحق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصا أو عاما.
فما عن ظاهر المسالك (3) والمحقق الثاني (4) وكاشف الغطاء (5) قدست أسرارهم من حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر، لا بد من حمله على حرمة المنع مطلقا، بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا، ولا يدفعه إلى الوالي عليهم شرعا، لا أنه يجب دفعه إلى السلطان مع تمكنه من دفعه إلى الحاكم الشرعي من دون ضرر وحرج.
وبالجملة: يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المقام والأخبار (6) الواردة في حل جوائز السلطان، والأخبار (7) الواردة في تحليل الأنفال للشيعة، وحرمة (8) إعانة الظلمة بأي وجه كان، أمور لا ينبغي التأمل فيها:
الأول: أن سلاطين الجور ليسوا منصوبين من الأئمة عليهم السلام، وليسوا مستحقين للولاية بحيث يجوز التولي من قبلهم، ويحرم منع ما يضعونه على الأراضي والمواشي.