ومنه ومن أشباهه يعلم: أن ماهية البيع ليست ما ذكر، ومن ذلك بيع الغاصب لنفسه.
ولعل اشتراء العقلاء الثوب مثلا للفقير من هذا القبيل، على تأمل فيه بل إشكال، وليس ذلك إلا لأجل أن ماهية البيع أوسع نطاقا مما ذكر.
فبيع الوقف بالوقف، هو تبادل مال بمال، وإذا اشترى حاكم عينا زكوية بنقد زكوي من حاكم آخر، يكون هذا التبادل بيعا، ولا تبادل في الملكية بناء على عدم مالك للزكاة، كما هو الأقرب.
نعم، لو قلنا إن مالكها الفقراء أو الجهات، يخرج ما ذكر عن مورد النقض.
وكيف كان: لا إشكال في عدم تقوم ماهية البيع بتبادل الإضافتين، فانقطع الإشكال العقلي والعقلائي.
وأما الإشكال من ناحية الدليل الشرعي: فهو توهم (1) منافاة ذلك لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا فيما تملك» (2).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه» (3).
وأنت خبير: بأن مثله أجنبي عما نحن بصدده; من لزوم دخول الثمن في كيس من يخرج المبيع من كيسه، بل الظاهر أنه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال الغير بلا إذنه.
بل الظاهر من الثانية - بقرينة الفقرة الأولى - أن المراد من «الملك» ملك