شرعي من ناحية الأدلة الشرعية.
فالإشكال العقلي - وكذا العقلائي - إنما هو من ناحية تشخيص ماهية البيع; بمعنى أنه إشكال على فرض خاص، بحيث لو تبين بطلان الفرض ينتفي موضوع الإشكال.
وحاصل الإشكال العقلي: أن ماهية البيع عبارة عن تبادل إضافة المالكية والمملوكية في العوضين; بمعنى أن لصاحب السلعة إضافة إلى سلعته، وهي إضافة المالكية والمملوكية، وكذا لصاحب الثمن إلى ثمنه، وحقيقة البيع عبارة عن تبديل الإضافة القائمة بالسلعة وصاحبها، بالإضافة القائمة بالثمن وصاحبه، فلا يعقل تحقق الماهية بلا هذه المبادلة، فالإباحة بإزاء التمليك تضاد التبادل المعتبر في ماهية البيع.
وبهذا يظهر الإشكال العقلائي أيضا; فإن ذلك لا يكون بيعا عقلائيا أيضا (1).
وفيه: منع كون ماهية البيع لدى العقلاء متقومة بما ذكر; أي بتبادل الإضافتين المذكورتين، بل قد عرفت سابقا أن تبادل الإضافتين - بالمعنى المفهوم منه - غير معقول; للزوم استقلال الإضافة بلا مضاف ومضاف إليه ولو آنا ما، وهو محال حتى لدى العرف والعقلاء، وحتى في الأمور الاعتبارية (2).
والشاهد على أن ماهية البيع غير متقومة بما ذكر، ما ذكرناه في أوائل هذه الرسالة (3); من أن بيع الوقف العام - المسوغ بيعه - بيع عرفا، وعقلا وشرعا، بلا شائبة إشكال، وكذا اشتراء وقف بثمن وقف آخر لأحد مسوغاته بيع.
مع أن تبديل الإضافة بما ذكر غير معقول في مثله; لعدم كونه ملكا.