مدفوع: أما على مسلكنا فواضح، وأما على مسلك القوم; فلأن لزوم تأخر القبول لأجل كونه مطاوعة ولا يلزم أن يكون ذلك بالتأخر الزماني، بل يكفي التأخر الرتبي، نظير الكسر والانكسار، فالعطاء فعل واحد، إذا نسب إلى الفاعل يكون إعطاء، وإذا نسب إلى القابل يكون أخذا وقبولا ومطاوعا.
والدليل على عدم لزوم التأخر الزماني: جريان المعاطاة في النسيئة والقرض عند العقلاء.
والإشكال: بأن القصد لا يمكن أن يكون مشخصا للفعل، بعد ما كان نفس ذات الفعل مبهما، غير معنون بعنوان «البيع» وغيره; لعدم إمكان تعلق القصد بما يحتاج في عنوانه إليه، للزوم الدور، وهذا إشكال سار فيما ذكروا في العناوين القصدية.
مدفوع: بأن القصد إنما تعلق بإيقاع البيع مثلا، ولما كان الإعطاء محققا له إذا نشأ من القصد الكذائي، تعلق قصد آخر بعنوان «الإعطاء» وهذا الإعطاء الناشئ من قصد إيقاع المعاملة - ولو مع الواسطة وبقصد ثانوي مقدمي - ينتزع منه البيع المعاطاتي، من غير أن يتوقف العنوان على قصده، فتدبر جيدا.
وقد يقال بعدم تحققها بإعطاء طرف واحد وأخذه; لأن المناط في تحقق عنوان العقد بالفعل، هو كون الفعل مصداقا لذلك العنوان، وأما مجرد القصد من غير أن يكون كذلك، فلا أثر له.
ومن هنا يظهر: أن مثل الصلح، والهبة المعوضة، والنكاح، والضمان، ونحوها، لا يمكن إيجادها بالفعل; لعدم وجود فعل يكون مصداقا لها.
فعمدة الإشكال في المعاطاة من طرف واحد: أن الإعطاء كذلك ليس مصداقا لخصوص تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي يسمى: «بيعا» وإن قصد به التعويض، وأما التعاطي من الطرفين، فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه