الاستحباب (1)، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة (2).
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة (23538) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشترى معها شيئا (1) غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
(23539) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشترى غلتها قال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد،