السلام) حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها... الحديث.
[24109] 3 - وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به.
وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (1) [24110] 4 - وبالإسناد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.
(24111) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. (1) [24112] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن