وبالجملة: إن العقلاء يرون الفرق بين العقد والربط، وبين الفسخ والحل.
مع أن احتمال الفرق بينهما في هذه الجهة يكفي في صيرورة الشبهة مصداقية، فلا بد من إثبات الاحتياج إلى الطرفين، وأنى لنا به؟!
مضافا إلى أن احتمال تأثير الفسخ شرعا يكفي في صيرورة الشبهة مصداقية، والتشبث بحكم العرف في بقاء العقد أو عدم تأثير الفسخ، رجوع عن هذا الوجه إلى وجه آخر آت، وهو ما أشار إليه أيضا (1).
وأما دعوى ربط الالتزام السابق بالالتزام المستمر، فمما لا يقبلها العقلاء، لا لصيرورة مضمون الالتزامين مختلفا (2)، حتى يجاب: بأن الزمان غير دخيل في مضمون المعاملات، بل ظرف لوقوعها (3).
ولا لأن ربط الموجود بالمعدوم محال كما قيل (4)، حتى يقال في دفعه: بأن ذلك ليس من قبيله، بل من قبيل ربط موجود سابق اعتباري بموجود اعتباري آخر، ولا إشكال عقلي فيه.
بل لأن الالتزام المعدول عنه لا يصلح أن يكون طرفا للعقد والربط، وليس المراد في مثل المقام دفع الإشكال بأي نحو اتفق، بل لا بد من مساعدة العرف والعقلاء عليه.
فالعمدة في الجواب عن الإشكال هو الوجه الآخر، وهو أن موضوع وجوب الوفاء العقد العرفي، وهو باق مع الفسخ غير المؤثر عرفا، وإن كان مؤثرا