باللزوم (1).
أقول: ما أفاده من الوجهين نظير ما ذكروا في جواب استدلال القائل بأن المشتق حقيقة في الأعم بقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) (2) ببيان: أن الظاهر وحدة ظرف الظلم وعدم النيل، فلا بد من صدق الظالم على من قضي عنه الظلم.
فأجيب عنه: بأن الحكم المستمر إن تعلق بموضوع آني الوجود، لا بد وأن يكون تحقق موضوعه آنا ما كافيا لترتب الحكم المستمر عليه، والظلم آني الوجود غالبا، وعدم النيل مستمر الوجود، فلا بد من رفع اليد عن الظهور المذكور بالقرينة العقلية (3).
وفي المقام أيضا يكون الإنشاء آنيا، واللفظ متصرما غير قابل للبقاء، ووجوب الوفاء المترتب على كل منهما مستمر، فالوجوب المستمر مترتب على الموضوع الآني أو المتصرم، فلا معنى لعدم الموضوع في ترتب الحكم المذكور.
ويدفع الجوابان: بأنه لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من نحو قوله:
(أوفوا بالعقود) وجوب الوفاء بالعقد المفروض التحقق، كما في قوله: (لا ينال عهدي الظالمين) لكن في الثاني على تسليم ما ذكر فيه، قامت قرينة عقلية على صرف ذلك الظهور، وأما في المقام فلما كان لدى العقلاء - زائدا على الإنشاء واللفظ - عنوان اعتباري آخر باق في ظرف الاعتبار، يرد عليه الفسخ والحل ونحوهما، وقد عبر عنه بقوله تعالى: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) (4)