* (كتاب البيع) * وفيه آيات:
الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (1).
أي لا يتصرف بعضكم في أموال البعض بغير وجه شرعي مثل الربا والغصب والقمار، ولكن تصرفوا فيها بطريق شرعي، وهو التجارة عن تراض من الطرفين ونحو ذلك، أي التصرف بالباطل منهي عنه، ولكن التصرف بالتجارة عن تراض غير منهي عنه، فالاستثناء منقطع لعدم الدخول، وأيضا لو كان الاستثناء متصلا لزم التأويل لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن تراض، وهي إما منصوبة على أنه خبر تكون واسمه ضمير التجارة أو الأكل والتصرف وشبهه، وإما مرفوعة على أن تكون تامة والظاهر أن المراد بالتجارة هي المعاملة على وجه التعويض مطلقا أو البيع والشراء من غير قصد الربا وبالتراضي الذي هو صفة التجارة صدور التجارة والمعاملة عند العقد عن تراض وإذن ورضا من صاحبي المال لا إكراها ومن غير رضاهما، قال في الكشاف: والتراضي رضا المتعاقدين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الايجاب والقبول، وهو مذهب أبي حنيفة، لعل مراده صاحبا المال أو وكيلاهما، وقال في مجمع البيان: ثم وصف التجارة وقال " عن تراض منكم " أي يرضى كل واحد منكما بذلك الخ، فالآية تدل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذن صاحبه ما لم يرد من الشرع إذن، ففي الآية إجمال، وعلى تقدير إرادة القمار والربا والنجش والظلم من الباطل فالآية واضحة وأيضا تدل على إباحة التجارة وأكل المال الحاصل بها، وأنه لا بد في التجارة من إذن صاحب المال حين العقد