وحاصله: أن إطلاق السلطنة كما يقتضي السلطنة على جميع التصرفات، كذلك يقتضي منع الغير عن المزاحمات، وتملك مال الغير بالفسخ مناف لإطلاق سلطنته، فيدفع به، ويستكشف منه عدم نفوذ فسخه (1).
وقد أورد عليه: بأن السلطنة متفرعة على مالية المال للشخص، تفرع الحكم على موضوعه، وكل إطلاق - مهما بلغت سعته - لا يتجاوز عن سعة موضوعه، فالإطلاق يقتضي ثبوت السلطنة في مرتبة متأخرة عن انحفاظ المالية، فنفس انحفاظها لا يدخل في مدلول إثبات السلطنة، فلا يكون رفعها برفع المالية قصرا لإطلاقها (2).
وفيه: أن السلطنة مجعولة للمالك، مضافة إلى ماله، فيكون المالك مسلطا، وماله مسلطا عليه، ومقتضى ثبوت السلطنة على المال ليس إلا تحقق ماله - بما هو ماله - في ظرف السلطنة; لعدم تعقل الإضافة بلا مضاف إليه، لا لأن المال موضوع الحكم، فعليه لا بد من ملاحظة أن إبقاء المال واحتكاره لنفسه وإزالته عن نفسه، هل هما من حصص السلطنة على المال أو لا؟
وعلى فرض كونهما كذلك، لا وجه لخروجهما عن الإطلاق بعد فرض الإطلاق لدليلها، ومن الواضح أنهما من حصصها.
وما قرع سمع المستشكل: من أن الحكم لا يتجاوز عن سعة موضوعه، لا شبهة فيه، لكن ليس المقام كذلك; لأن السلطنة مجعولة للمالك، وهو سلطان على ماله، والفرض أن المال محفوظ في الإبقاء، وهو واضح، وفي الإزالة أيضا; لأنها تتعلق بالمال، وزال المال بعد تعلقها به، فالإعراض مثلا متعلق بالمال، وفي الرتبة المتأخرة عنه يخرج المال عن كونه مالا له،