اعتبار اللزوم والجواز في العقد يغني عن اعتبارهما في الملك، فيكون اعتبارهما لغوا محضا.
وتوهم أن اعتبارهما في الملك لا العقد (1) تدفعه الضرورة; بداهة عدم إمكان إنكار أن العقد على قسمين لدى العقلاء والشارع الأقدس، وإرجاع الملك إلى صاحبه الأول بفسخ العقد، لا بإرجاع العين مستقلا وابتداء، فلا محالة يكون العقد لازما أو جائزا في اعتباراتهم، ومع هذا الاعتبار لا معنى لاعتبار آخر لغو، يكون وجوده وعدمه على السواء.
فلا يبقى إلا الوجه الأخير; أي كون الوساطة في العروض، والاتصاف بالعرض والمجاز، وهو لا يوجب الاختلاف نوعا، أو صنفا، أو فردا، كما هو واضح.
فتحصل من جميع ذلك: صحة ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (2)، وإن كان في برهانه ضعف.
ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال باختلاف الأسباب لاختلاف المسببات (3).
وأضعف منه الاستدلال بأن اختلاف الأسباب لو لم يكن موجبا لاختلاف المسببات، لا يقتضي اختلاف الأحكام (4).
فإن المراد باختلاف الأحكام إن كان اختلاف أحكام الأسباب، فهو لا يقتضي إلا اختلاف الأسباب، لا اختلاف المسببات.