بالنسبة إلى شئ مالكا، وبالنسبة إلى شئ آخر أملك، ولا شئ مملوكا، وشئ أشد مملوكية، ولو زالت الملكية في مورد بزوال سببها ولم تزل في مورد، فليس ذلك دليلا على كونها ذات مراتب.
وأما احتمال كون الجواز واللزوم أو الاستقرار والتزلزل، من منوعات الملك وفصوله، أو مصنفاته، وكونهما موجبين للتعدد النوعي، أو الصنفي، أو الفردي (1).
فمدفوع: بأن الضرورة قائمة على أن اختلاف الملك جوازا ولزوما، أو مستقرا ومتزلزلا ونحوهما، ليس بذاته مع قطع النظر عن الأسباب والعقود المملكة، ولا أظن دعواه من أحد، بل المدعي أن الاختلاف بسبب الأسباب والمملكات، فلا بد له من تسليم أن الأسباب مختلفة لدى العقلاء; أي العقد قسمان: لازم، وجائز، وبتبعه يكون الملك كذلك.
فحينئذ نقول: إن المتصور أن العقد اللازم إما سبب قهرا للملك اللازم، ويكون العقد واسطة للثبوت بالنسبة إلى الملك اصطلاحا.
أو يكون واسطة للثبوت بمعنى آخر غير اصطلاحي، وهو اعتبار اللزوم عقيب اعتبار اللزوم، أو عقيب العقد اللازم، واعتبار الجواز كذلك.
أو يكون من قبيل الواسطة في العروض; بمعنى أنه ينسب اللزوم إلى الملك بالعرض والمجاز.
لا سبيل إلى كون العقد سببا قهرا; لأن السببية والمسببية الحقيقيتين غير معقولتين في الأسباب العقلائية أو التشريعية.
وأما الوساطة في الثبوت - بالمعنى الثاني - فلا معنى لها، بل ولا تعقل; لأن