مضافا إلى أن الفرد المردد - بما هو كذلك - ليس موضوعا لحكم، فالأحكام إما متعلقة بالطبائع أو بأفرادها، ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام الطباطبائي في «تعليقته» (1).
وثانيا: أن أساس الإشكال ومرجعه - على ما اعترف به - إلى زعم أن الملك الجائز واللازم متباينان بتمام هويتهما، وهو بمكان من الضعف; ضرورة أن المراد بتباينهما بتمام الهوية، إما التباين بحسب الوجود; أي يكون وجود أحدهما غير وجود الآخر، فهو - مع سوء التعبير بل فساده - لا ينافي وحدتهما نوعا أو جنسا، ومعها يجري استصحاب الكلي، ولا يرد عليه شئ مما زعمه.
وأما التباين بحسب الماهية، فلازمه - مع سوء التعبير أيضا - إما الالتزام بأن أحدهما ملك، والآخر ليس بملك، فهو خروج عن محط البحث، بعد فساده في نفسه; ضرورة أن الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن سببية المعاطاة للملكية.
أو الالتزام بعدم كون واحد منهما ملكا، فهو أفسد.
أو الالتزام بأن الملك في البيع اللازم والجائز مشترك لفظي، وحقيقتيهما متباينتان بتمام الذات، فهو أيضا ضروري الفساد، مع أنه مخالف لتعبيراته: من تنوعه بنوعين، وأن الاختلاف بينهما ليس باختلاف الحقيقة والماهية من غير جهة الارتفاع بالفسخ، واللا ارتفاع به (2)، وأن جهة تقسيمه إليهما منحصر بالبقاء والارتفاع (3) مما ينادي بوجود ما به الاشتراك بينهما، وهو طبيعي الملك.
فحينئذ ينفسخ جميع ما نسج على زعم التباين; ضرورة جريان استصحاب الكلي، وهو معلوم التحقق، ومشكوك الارتفاع، من غير لزوم أخذ ما في عقد