محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها (بما اشترط) (1) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(27121) 2 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
39 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم (27122) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله