معلولية، كما لا علية للسلطنة على زوال الملكية، بل ولا علية للعقد على زوالها، نحو علية العلل التكوينية كما هو واضح، فالإشكالات العقلية في غير محلها.
نعم، هنا إشكال آخر، وهو أن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «الناس...» إلى آخره، أن جميع التصرفات في الأملاك إنما هي في ظرف تحقق الملكية، فلا تشمل التصرفات المزيلة لها، كالبيع، والعتق، والإعراض، ونحوها، فلا بد من حملها على التصرفات التي يبقى معها الملك (1).
وفيه ما لا يخفى: أما بالنظر إلى محيط العقلاء وحكمهم بتسلط الناس على أموا لهم، فلا شبهة في أن التصرفات المزيلة للملكية من أوضح أنحاء السلطنة على الأملاك، والرواية إنفاذ لما لدى العقلاء كما مر.
ولو اغمض عنه فلا إشكال أيضا; لأن الظاهر لزوم انحفاظ الملك حال إعمال السلطنة، وإخراج المال عن الملكية - بإعمال السلطنة - لا ينافي ذلك.
وإن شئت قلت: إن السلطنة على الأملاك أوجبت نفوذ المعاملة عليها، وبإيقاع المعاملة خرجت الأملاك عن الملكية، وانتفى موضوع السلطنة.
مع أن لازم ما ذكر عدم السلطنة على الأكل والشرب ونحوهما، وهو كما ترى، بل لازمه عدم صحة البيع وسائر المعاملات رأسا; لأنها لا تكون إلا في ملك، فلا بد على هذا الإشكال أن يكون الملك منحفظا بعد البيع، وهو كما ترى.
هذا كله، مع أن السلطنة مجعولة للمالك على المال، فليس المال موضوعا لها، وسيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال على اللزوم (2).