هنا، المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا، فتتحقق - بالترخيص الوضعي، وإنفاذ ما يتصدى له ذو المال - القدرة على المعاملة بما هي مؤثرة في مضمونها، فالسلطنة على البيع وعلى المعاطاة حصة من طبيعي السلطنة، فالإطلاق بلحاظ الكم والكيف جميعا; لأن السلطنة منتزعة بلحاظ الترخيص التكليفي والوضعي، فلا محالة تكون الأسباب إما ملحوظة ابتداء، أو بتبع لحاظ المسببات، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضي بحسب الأسباب (1).
وفيه: - مضافا إلى أن المجعول بالرواية السلطنة على الأموال، من غير لحاظ الترخيص التكليفي أو الوضعي، ومن غير لحاظ الأسباب والمسببات، وليست السلطنة منتزعة منهما وبلحاظهما، بل هي حكم وضعي مجعول ابتداء واستقلالا - أن السلطنة على البيع والمعاطاة ليست حصة من طبيعي السلطنة على الأموال، ولا دليل على أن الجاعل في مقام إنفاذ الأسباب أو المسببات، بل الحصص لطبيعي السلطنة على الأموال السلطنة على كل نحو من أنحاء التصرفات، كالتصرف بالنقل مثلا، من غير نظر إلى سببه، بل ومن غير لحاظ النقل وسببه والمسبب منه بوجه.
بل الملحوظ طبيعة السلطنة المجعولة على الأموال، وهي تصحح أحد أركان نفوذ المعاملة، والركن الآخر هو أسباب النقل، ولا تعرض للرواية له، بل هي مهملة من هذه الجهة، بل لا معنى لإطلاقها بالنسبة إلى ما ليس حصة للطبيعي; ضرورة أن السلطنة على العقد ليست حصة من طبيعي السلطنة على الأموال.
والسلطنة على النقل وإن كانت حصة منها، لكن لا تصحح السلطنة على