خصوصيات السبب المملك، نظير حلية البهيمة، فإن قوله: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (1) ليس حكما فعليا مطلقا، حتى يعارض دليل الغصب، ودليل حرمة الموطوءة، بل حكم بالحلية الذاتية، مقابل حرمة لحم الخنزير والكلب، وهو لا ينافي حرمة الغصب والوطء.
ففي المقام أيضا يقال: إن دليل جعل السلطنة حكم حيثي على نفس المال، فلا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأسباب، ولا الطوارئ والعوارض، فلا يعارض أدلة حرمة بعض المحرمات التي بينها وبينه عموم من وجه، بل لا تكون أدلة المحرمات والواجبات - التي بينها وبينه عموم مطلق - مقيدة له، فتوهم التعارض ساقط على هذا الاحتمال، كما أنه ساقط على الاحتمال المتقدم.
بل لو فرض الإطلاق فيه فلا يتعارض أيضا معها; لأن هذا الحديث - على فرض صدوره - ليس بصدد تأسيس حكم، بل الظاهر أنه بصدد إنفاذ حكم العقلاء; لأن كافة العقلاء يحكمون بثبوت سلطنة الناس على أموا لهم، وليس مستند الفقهاء والمسلمين في هذه القاعدة إلى هذا الحديث المرسل، فعليه يكون هذا الحكم على طبق حكم العقلاء.
ولا ريب في أن حكمهم تعليقي على عدم ورود حكم من السلطان الحقيقي على النفوس والأموال، وهو الله تعالى، فإذا ورد حكم من الشارع الأقدس، يكون واردا على هذا الحكم التعليقي.
فتحصل منه: أنه لا إطلاق له - على فرض إمكانه - يدفع به الشك