كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٠
المراد بإيتاء القنطار إيتاؤه مهرا، وعدم جواز الأخذ لأجل صحته ولزومه، ولازمهما صحة العقد المشتمل عليه ولزومه، وبإلغاء الخصوصية يسري الحكم إلى سائرا لعقود.
وبالآية الثانية; بأن يقال: إن قوله: (وقد أفضى...) إلى آخره، كناية عن الجماع، كما قال به عدة من المفسرين (1) ووردت به روايات (2) أو عن الخلوة وإلقاء الستر كما عن بعض آخر (3) ووردت به الرواية أيضا (4).
وعلى أي حال: يكون هو علة مستقلة للتعجب من أخذ المهر، وقوله:
(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) علة مستقلة أخرى، فتدل على أن أخذ الميثاق الغليظ علة للصحة واللزوم، فيسري الحكم إلى كل عقد; لأن المراد ب‍ «الميثاق الغليظ» هو ألفاظ عقد النكاح، أو قرار النكاح وعقده.
ولك أن تقول: إن المراد بقوله: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) هو المراودات والمواصلات التي تكون قبل عقد النكاح، ويكون ذلك توطئة لبيان العلة وهي أخذ الميثاق الغليظ، فليس في المقام إلا علة واحدة، فتتم الدلالة بعموم العلة.
هذا غاية ما يمكن الاستدلال به، لكنك خبير بوهنه:
أما دعوى إلغاء الخصوصية عن عقد النكاح، والإسراء إلى كل عقد، فهي ممنوعة جدا; لأن لعقد النكاح في جميع الملل خصوصية ليست لغيرها.

١ - التبيان في تفسير القرآن ٣: ١٥٣، مجمع البيان ٣: ٤٢، التفسير الكبير ١٠: ١٥.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩، تفسير العياشي ١: ٢٢٩ / ٦٨، البرهان في تفسير القرآن ١:
٣٥٥ / ٨ و ١٠.
٣ - أنظر التبيان في تفسير القرآن ٣: ١٥٣، مجمع البيان ٣: ٤٢، التفسير الكبير ١٠: ١٥.
٤ - أنظر التبيان في تفسير القرآن 3: 153، مجمع البيان 3: 42.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست