المعاملات الجائزة، وهي أكثر من اللازمة، بل وخروج العقود الخيارية، فيخرج بخيار المجلس مطلق البيوع.
هذا على الاحتمال المتقدم; من مباينة مفهوم العقد للعهد.
وعلى فرض أن المراد به العهد أو الموثق منه، وعلى فرض عمومه لكل جعل شرعي، يلزم ذلك أيضا; لخروج المستحبات، وهي فوق حد الإحصاء.
وفيه: - مضافا إلى أن كل تخصيص أكثري ليس مستهجنا، بل الاستهجان إنما يلزم لو كان الداخل قليلا جدا، وأما مع كثرته إلى ما شاء الله كما في المقام، فلا يكون مستهجنا، ولو فرض أن الخارج أكثر - أن في المقام لا يلزم ذلك:
أما على الاحتمال الأول: فلأن المراد ب (العقود) الأفراد منها لا الأنواع; ضرورة أن الجمع المحلى يدل على تكثير الطبيعة فردا لا نوعا، كما في جميع المقامات، فالكثرة النوعية تحتاج إلى قرينة.
مع أن القرينة في المقام على خلافها; لأن وجوب الوفاء يلحق العقد بوجوده، لا بطبيعته وماهيته النوعية، فتأمل.
وكيف كان: لا شبهة في أن الظاهر من الجمع المحلى و «الكل» ونحوهما هو كثرة الأفراد، كما لا شبهة في أن أفراد العقود اللازمة ملأت الخافقين، وأفراد العقود الجائزة في جنبها كالمعدوم.
وأما الخيارات كخيار المجلس وغيره، فليست من قبيل التخصيص في العموم، بل هي تقييد في الإطلاق، كما هو ظاهر لدى التأمل، والبيع الربوي والغرري ونحوهما وإن خرجت بالتخصيص، لكن لم تكن في جنب غيرها كثيرة.
وأما على الاحتمال الثاني: فإن كان المراد به العقد اللازم، فخروج العقود