وعن الراغب: «العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب... إلى أن قال: وعقد بينه وبين غيره من البشر... إلى أن قال: وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجبا» (1).
وعن البيضاوي: «العقد العهد الموثق ثم حكى شعر الحطيئة المتقدم، ثم قال: ولعل المراد ب (العقود) ما يعم العقود التي عقدها الله وألزمها إياهم من التكا ليف، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها; مما يجب الوفاء به، أو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب» (2).
انتهى.
ومنه يظهر: أن المراد بالتوثيق مطلق الربط الخاص وإن لم يكن لازما، ولهذا جمع بين التفسير بالعهد الموثق، وبين حسن الوفاء به، وهو بمنزلة المفسر لسائر كلمات أهل اللغة ممن عبر بالشد ك «القاموس» (3) و «المعيار» (4) ففيهما: «عقد البيع والحبل والعهد شده».
ولا أظن أن يكون مرادهما أو مراد من عبر بنحوهما - من شد البيع وإحكامه كما في «المنجد» (5) - غير إيقاعه، كما هو ظاهر المحكي عن «أقرب الموارد»: «عقد الحبل والبيع والعهد واليمين ونحوها عقدا: أحكمه وشده، وهو نقيض حله» (6).