كما أن كون (أحلت لكم بهيمة الأنعام...) (1) تفصيل الآية، مبني على أن «العقد» مطلق المحلل والمحرم، وقد عرفت (2) ضعفه، ومعه لا موجب لضعف الحمل على العموم.
وعن الثاني: بمنع لزوم استعمال الأمر في الأكثر; لأن لفظ «الأمر» لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد، بل هو مستعمل في معناه; أي البعث، لكنه ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقا بأمر متعلق بعين ما تعلق به ثانيا وثالثا، وإلا يكون تأسيسا، وفي المورد لم يستعمل الأمر إلا في البعث والإغراء، وهذا بمكان من الوضوح.
وعن الثالث: بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازية; لأن للمجازات - بواسطة القرائن - ظهورات عرفية عقلائية، وهي حجة رافعة للاحتمالات المخالفة، وقد مر (3) ما هو الظاهر منها.
هذا كله إن قلنا بأن العقد غير العهد مفهوما، فضلا عن كونه عهدا مستوثقا، وقد مر أن الأمر كان مبنيا على الاستعارة (4) فلا يعتبر قول أهل اللغة في مصحح الدعوى; لأنه أمر ذوقي اجتهادي.
وأما إن بنينا على تبعية أهل اللسان للغوي وغيره، فالظاهر منهم إطلاق العقد على نحو البيع:
ففي «الصحاح»: «عقدت البيع والحبل والعهد فانعقد» (5).