____________________
إلى غير ذلك مما قد يأتي بعضها إن شاء الله تعالى، فلا إشكال في المسألة من حيث عدم وجوب الإعادة.
ولعل وجه القول بركنية القراءة من جهة الاشتمال على فاتحة الكتاب، ومقتضى غير واحد من الروايات أنه لا صلاة إلا بها، كصحيح محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " (1).
وحكومة حديث " لا تعاد " عليها غير معلومة، لصلاحيتها للحكومة عليه، من جهة نفي الصلاة بلحاظ نفي جميع أحكامها التي منها ما ورد في الحديث من التصحيح إذا كان الخلل من ناحية غير الخمسة والإبطال إذا كان منها، فيرجع حينئذ إلى غيره من الأدلة الدالة على وجوب القراءة في الصلاة.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم انحصار الدليل في حديث " لا تعاد " بل الأخبار مستفيضة كما في الجواهر (2).
وثانيا: أن نفس المفاد المذكور مقيد في معتبر سماعة بما قبل الركوع، قال:
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال: - " ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله " (3).
وقريب منه خبر آخر لسماعة.
ولعل وجه القول بركنية القراءة من جهة الاشتمال على فاتحة الكتاب، ومقتضى غير واحد من الروايات أنه لا صلاة إلا بها، كصحيح محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " (1).
وحكومة حديث " لا تعاد " عليها غير معلومة، لصلاحيتها للحكومة عليه، من جهة نفي الصلاة بلحاظ نفي جميع أحكامها التي منها ما ورد في الحديث من التصحيح إذا كان الخلل من ناحية غير الخمسة والإبطال إذا كان منها، فيرجع حينئذ إلى غيره من الأدلة الدالة على وجوب القراءة في الصلاة.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم انحصار الدليل في حديث " لا تعاد " بل الأخبار مستفيضة كما في الجواهر (2).
وثانيا: أن نفس المفاد المذكور مقيد في معتبر سماعة بما قبل الركوع، قال:
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال: - " ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله " (3).
وقريب منه خبر آخر لسماعة.