____________________
موافق للطائفة الأولى، وعلى فرض التعادل والتساقط يرجع إلى إطلاق قاطعية القواطع مثل الحدث والاستدبار.
لكن فيه أولا: أن كون الذيل من الإمام غير واضح بعد نقله بدون الذيل المذكور بالسند الصحيح كما تقدم (1)، والجمع العرفي مع غيره من الروايات ظاهر.
وثانيا: أنه بناء على ما ذكره " من التعارض بين جميع ما تقدم للمشهور ولغير المشهور وعدم الذهاب إلى ما ذكرناه من المحامل وحصر الدليل في موثق عمار " لا تكون الشهرة الروائية لمدرك المشهور، والحق أن المرجح هو الشهرة الروائية.
وثالثا: أنه بعد التعادل لعل الأوجه هو التخيير لا الرجوع إلى العام الفوق.
ورابعا: أنه بعد فرض التساقط لم لا يرجع إلى مثل إطلاق صحيح حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال:
" لا " (2)، فتأمل.
فالتحقيق أن يقال: - بعد فرض انحصار ما يمكن أن يستدل على خلاف المشهور بموثق عمار - بأنه لا يمكن الفتوى على طبقه، للإعراض القطعي عنه الكاشف عن كون عمل فقهاء الشيعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) والمقاربين لعصرهم على خلافه، وبعد ذلك لا بد إما من الحمل على التقية على وفق مبنى صاحب الحدائق من عدم توقف الحمل عليها على وجود قول من العامة بذلك وإما من الحمل على اشتباه في النقل عن عمار وأمثاله، خصوصا بعد كونه فطحي المذهب الدال على قلة إدراكه مع مشاهدة بعض المعجزات عن الأئمة (عليهم السلام)، وعدم نقل
لكن فيه أولا: أن كون الذيل من الإمام غير واضح بعد نقله بدون الذيل المذكور بالسند الصحيح كما تقدم (1)، والجمع العرفي مع غيره من الروايات ظاهر.
وثانيا: أنه بناء على ما ذكره " من التعارض بين جميع ما تقدم للمشهور ولغير المشهور وعدم الذهاب إلى ما ذكرناه من المحامل وحصر الدليل في موثق عمار " لا تكون الشهرة الروائية لمدرك المشهور، والحق أن المرجح هو الشهرة الروائية.
وثالثا: أنه بعد التعادل لعل الأوجه هو التخيير لا الرجوع إلى العام الفوق.
ورابعا: أنه بعد فرض التساقط لم لا يرجع إلى مثل إطلاق صحيح حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال:
" لا " (2)، فتأمل.
فالتحقيق أن يقال: - بعد فرض انحصار ما يمكن أن يستدل على خلاف المشهور بموثق عمار - بأنه لا يمكن الفتوى على طبقه، للإعراض القطعي عنه الكاشف عن كون عمل فقهاء الشيعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) والمقاربين لعصرهم على خلافه، وبعد ذلك لا بد إما من الحمل على التقية على وفق مبنى صاحب الحدائق من عدم توقف الحمل عليها على وجود قول من العامة بذلك وإما من الحمل على اشتباه في النقل عن عمار وأمثاله، خصوصا بعد كونه فطحي المذهب الدال على قلة إدراكه مع مشاهدة بعض المعجزات عن الأئمة (عليهم السلام)، وعدم نقل